مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية إلا بأن يكون السخل من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا ، فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخل حتى تتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها الحول " .
قال
الماوردي : ذكرنا أن
السخال تزكى بحلول أمهاتها إذا جمعت ثلاث شرائط .
أحدها : أن تكون أمهاتها أربعين فصاعدا .
والثاني : أن تكون السخال من نتاج غنمه التي في ملكه ، لا من غيرها .
والثالث : أن تكون الولادة قبل حلول حولها ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث في السخال ، وجب ضمها إلى أمهاتها .