الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية إلا بأن يكون السخل من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا ، فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد بالسخل حتى تتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها الحول " .

قال الماوردي : ذكرنا أن السخال تزكى بحلول أمهاتها إذا جمعت ثلاث شرائط .

أحدها : أن تكون أمهاتها أربعين فصاعدا .

والثاني : أن تكون السخال من نتاج غنمه التي في ملكه ، لا من غيرها .

والثالث : أن تكون الولادة قبل حلول حولها ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث في السخال ، وجب ضمها إلى أمهاتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية