الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول ، فلأن السخال تابعة لأمهاتها في الإيجاب ، فلا بد من وجودها قبل الإيجاب ، فإن نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت إلى أمهاتها ، وأخرج زكاة جميعها ، وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان .

والثاني : أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان ، فإن نتجت بعد الإمكان ، لم تضم إلى الأمهات في الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب ، وضمت إليها في الحول الثاني ، وإن نتجت قبل الإمكان ، ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الإمكان ، قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان ، فعلى قوله في القديم أن الإمكان شرط في الوجوب تضم إلى الأمهات ، وبه قال مالك ، لاستقرار الوجوب بعد وجودها ، وعلى قوله في الجديد : إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب قبل وجودها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية