فصل : فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول ، فلأن السخال تابعة لأمهاتها في الإيجاب ، فلا بد من وجودها قبل الإيجاب ، فإن
نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت إلى أمهاتها ، وأخرج زكاة جميعها ، وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان .
والثاني : أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان ، فإن نتجت بعد الإمكان ، لم تضم إلى الأمهات في الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب ، وضمت إليها في الحول الثاني ، وإن نتجت قبل الإمكان ، ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الإمكان ، قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان ، فعلى قوله في القديم أن الإمكان شرط في الوجوب تضم إلى الأمهات ، وبه قال
مالك ، لاستقرار الوجوب بعد وجودها ، وعلى قوله في الجديد : إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي ، لاستقرار الوجوب قبل وجودها ، والله أعلم .