الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : حكم لمس الشعر والظفر والسن فأما لمس ما اتصل بالجسم من شعر وظفر وسن فمذهب الشافعي أنه لا ينقض [ ص: 188 ] الوضوء وهكذا لو لمس جسما بشعره من جسده أو بظفره أو سن لم ينتقض وضوءه ومن أصحابنا من جعل لمس الشعر والظفر والسن كلمس الجسم في نقض الوضوء ، وكذلك اللمس بالشعر والظفر والسن لاتصال ذلك بالجسم فألحق بحكمه كما ألحق به في الطلاق إذا قال شعرك طالق ، لأنه قد يستحسن من المرأة كما يستحسن جسمها وهذا خطأ لأن ما يحدث بعد كمال الخلقة فهو باللباس أشبه ، ولأن هذا وإن كان مستحسنا فإنما يستحسن نظره ولا يلتذ بمسه ، والجسم مع استحسان نظره ملتذ اللمس فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية