الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء

فأما لمس ذوات المحارم كالأم والبنت والخالة والعمة ففي انتقاض الوضوء به قولان :

أحدهما : ينقضه اعتبارا بالاسم في عموم قوله تعالى : أو لامستم النساء [ المائدة : 6 ] ولأن ما نقض الطهر من الأجانب نقضه من ذوات المحارم كلمس الفرج والتقاء الختانين .

والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد والقديم : أنه لا ينقض الوضوء اعتبارا بالمعنى ( المقصود في اللمس ) وأنه للشهوة غالبا للملموس وهذا مفقود في ذوات المحارم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ، ولا ينفك غالبا من لمس بدنها في حمله . ويخرج على هذين القولين لمس ما لا يشتهى من العجائز والأطفال فيكون على وجهين :

أحدهما : ينقض الوضوء اعتبارا بالاسم العام .

والثاني : لا ينقضه اعتبارا بمعنى الحكم وهكذا لو أن شيخا قد عدم الشهوة وفقد اللذة لمس بدن امرأة شابة كان في انتقاض وضوئه وجهان :

فأما لمس الميتة فناقض لوضوئه في أظهر الوجهين ولا ينقضه في الوجه الثاني كالعجائز والأطفال لأن الميتة لا تشتهى غالبا لنفور النفس منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية