فصل : فأما إذا
غصب المالك عن طلبه كأن أسر وحمل إلى دار الروم ، ثم أطلق بعد حول أو أحوال فمذهب
الشافعي أن عليه زكاة ماله قولا واحدا ، وكان بعض أصحابنا يخرج الزكاة على قولين ، كما لو غصب عنه ماله ، وهذا غير صحيح .
[ ص: 132 ] والفرق بينهما : أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره ، وإذا غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من وكيل أو حاكم .