فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا
وكان مع رجل أربعون شاة فضلت منه أو غصبت ففيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : لا شيء عليه أصلا إذا قيل : إن زكاة المغصوب غير واجبة .
والثاني : عليه زكاة السنين كلها ثلاث شياه إذا قيل : إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة وهو موسر بها .
والقول الثالث : عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل : إن الزكاة في العين ، فلو كان معه خمسون شاة ضلت ثلاثة أحوال .
فأحد القولين : لا شيء عليه .
والثاني : عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها ، فلو كان معه خمس من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل : إن الضال أو المغصوب لا زكاة فيه فلا ، وإن قيل فيه الزكاة ، فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياه ، إذا قيل : إن الزكاة في الذمة ، وإن قيل إنها في العين فعلى قولين ذكرهما
الشافعي في هذا الموضع .
أحدهما : شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى ، واختاره
المزني .
والقول الثاني : ثلاث شياه للسنين الثلاث ؛ لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق وجوبه بغيرها ، ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه .