الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان معه أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول ثم عادت ، فعلى قوله القديم حيث أسقط زكاة المال ، يستأنف الحول من يوم عودها ، وعلى قوله الجديد حيث أوجب زكاة المال يبني على الحول الماضي ، ويزكي عند آخره ، فلو كان معه أربعون شاة فمات منها في تضاعيف حولها شاة ، فإن كان موت الشاة أسبق من النتاج استأنف بها الحول من وقت ما نتجت ، وإن كان النتاج أسبق من موت الشاة بنى على الماضي من حولها ، وإن كان موت الشاة ونتاج الأخرى في وقت واحد بنى على الحول وزكى ؛ لأن النصاب لم ينقص في الحول كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية