الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما مالك فإنه استدل بأن قال : إذا كانا خليطين في أربعين وكان لكل واحد منهما عشرون فهو غير مخاطب بالزكاة كالمكاتب والذمي ، فلم يجز أن تكون الخلطة موجبة [ ص: 139 ] للزكاة ؛ لأن مال كل واحد منهما لم يزد ، وهذا فاسد ، وعموم ما استدللنا به على أبي حنيفة يبطله ، ثم يقال له : ليس يخلو حالك من أحد أمرين : إما أن تعتبر الملاك كاعتبار أبي حنيفة ، وقد دللنا على فساده ، أو تعتبر الملك كاعتبارنا فلا يصح ما ذكرته ، فأما استدلاله بأن كل واحد منهما غير مخاطب بالزكاة ، فيقال له : إن أردت مع اجتماع المالين فغير مسلم ، بل هما مخاطبان ، وإن أردت مع انفرادهما ، فالمعنى فيه عدم النصاب ، وإذا اجتمعا كان النصاب موجودا .

التالي السابق


الخدمات العلمية