فصل : وأما
مالك فإنه استدل بأن قال :
إذا كانا خليطين في أربعين وكان لكل واحد منهما عشرون فهو غير مخاطب بالزكاة كالمكاتب والذمي ، فلم يجز أن تكون الخلطة موجبة
[ ص: 139 ] للزكاة ؛ لأن مال كل واحد منهما لم يزد ، وهذا فاسد ، وعموم ما استدللنا به على
أبي حنيفة يبطله ، ثم يقال له : ليس يخلو حالك من أحد أمرين : إما أن تعتبر الملاك كاعتبار
أبي حنيفة ، وقد دللنا على فساده ، أو تعتبر الملك كاعتبارنا فلا يصح ما ذكرته ، فأما استدلاله بأن كل واحد منهما غير مخاطب بالزكاة ، فيقال له : إن أردت مع اجتماع المالين فغير مسلم ، بل هما مخاطبان ، وإن أردت مع انفرادهما ، فالمعنى فيه عدم النصاب ، وإذا اجتمعا كان النصاب موجودا .