فصل : قال
الشافعي : " والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقسما الماشية خليطان " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لأنا قد ذكرنا أن
الخلطة نوعان ، خلطة أوصاف وخلطة أعيان ، فخلطة الأعيان الشركة ، وخلطة الأوصاف ، ما تعين مال كل واحد منهما بصفة ، واختلف أصحابنا هل
تسمى خلطة لغة أو شرعا ، فقال بعضهم : تسمى خلطة شرعا لا لغة ؛ لأن الخلطة في اللغة ما لم يتميز ، وقال آخرون : بل يسمى ذلك لغة وشرعا ، وقد جاء القرآن بمثله في قصة داود (
إن هذا أخي " إلى قوله تعالى :
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ، [ ص : 24 ] ، فسماهم خلطاء وإن كانت النعجة متميزة عن النعاج ، فإن قيل : فقول
الشافعي والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقسما الماشية خليطان ، يقتضي أن يكون شاكا في خلطة الأوصاف ، قيل : إنما قال هذا ؛ لأن خلطة الأوصاف قد ورد الشرع بها ، ثم لم يشك في أن الشركة خلطة فاقتضى أن يكون ما لم يشك فيه لاحقا بما ورد الشرع به . والله أعلم بالصواب .