مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا معا ويسقيا معا ، ويكون فحولتهما مختلطة ، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال ، ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما الحول من يوم اختلطا ويكونان مسلمين ، فإن تفرقا في مراح أو مسرح أو سقي أو فحل قبل أن يحول الحول فليسا خليطين ، ويصدقان صدقة الاثنين وهكذا إذا كانا شريكين . قال : ولما لم أعلم مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء لو كانت لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم واحدة ، وصدقوا صدقة الواحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كانت فيه ثلاثة شياه ، لم يجز إلا أن يقولوا : لو كانت أربعون شاة من ثلاثة كانت عليهم شاة لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد " .
قال
الماوردي : أما
خلطة الأعيان فزكاتها معتبرة بخمس شرائط ، وهذه الخمس معتبرة في زكاة المنفرد ، شرطان منها في المالك ، وثلاثة في الماشية .
فأما الشرطان في المالك : فأحدهما : الإسلام ؛ لأن الكافر لا زكاة عليه ، والثاني الحرية ؛ لأن العبد والمكاتب لا زكاة عليهما .
وأما الثلاثة التي في الماشية : فأحدها : النصاب ، والثاني : الحول ، والثالث : السوم ، فهذه خمسة شروط معتبرة في زكاة المنفرد وخلطة الأعيان جميعا ، والله تعالى أعلم بالصواب .