فصل : وأما
خلطة الأوصاف فتعتبر فيها الشروط الخمسة المعتبرة في الانفراد وخلطة الأعيان ، ثم تختص بست شرائط أخرى تعتبر في خلطة الأوصاف لا غير .
أحدها : أن يكون المراح الذي تأوي إليه واحدا .
والثاني : أن يكون المسرح الذي ترعى فيه واحدا .
والثالث : أن يكون السقي الذي تشرب فيه من نهر أو بئر أو حوض واحدا .
والرابع : أن تكون الفحول التي تطرقها واحدة .
والخامس : نقله
المزني ولم يروه
الربيع : أن يكون حلابهما واحدا ، فاختلف أصحابنا في نقل
المزني هذا الشرط على وجهين :
أحدهما : أنه غلط من
المزني في نقله ، وليس ذلك شرطا معتبرا بحال ؛ لأن غيره لم يروه عن
الشافعي .
[ ص: 141 ] والوجه الثاني : أن نقله صحيح ، وقد ساعده
حرملة ، فروى عن
الشافعي مثله . فعلى هذا في كيفية هذا الشرط ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون موضع حلابهما واحدا .
والثاني : أن يكون الحالب واحدا .
والثالث : أن يكون إناء الحلب واحدا ، ولا يكون اختلاط اللبنين ربا ، كما يخلط المسافرون أزوادهم ، إذا اجتمعوا للأكل ولا يكون ربا ، والتأويل الأول أصح وهو أن معناه : أن يكون موضع الحلاب واحدا ، وقد نص عليه
الشافعي في " الإملاء " فقال : وأن تحلب في مكان واحد فإن تفرقا في مكان الحلاب قبل الحول زكياه زكاة الاثنين ، فقد أفصح بصواب هذا التأويل ، وصحة نقل
المزني .
والشرط السادس : مختلف فيه وهو نية الخلطة ، فأحد الوجهين : أنها معتبرة لا تصح الخلطة إلا بها ؛ لأن للخلطة تأثيرا في الزكاة فافتقرت إلى قصد كالسوم ، فعلى هذا إن
خلط الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال لم يثبت حكم الخلطة . والوجه الثاني : أن النية بعضها ونبه على باقيها ، فلو انخرم شرط منها بطل حكم الخلطة وزكياه زكاة غير معتبرة في الخلطة لأنه لما سقط اعتبارها في خلطة الاعتبار سقط اعتبارها في خلطة الأوصاف ، فعلى هذا لو خلط الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال على الشرائط المعتبرة ثبت حكم الخلطة ، فهذه ست شرائط تختص بخلطة الأوصاف ، أربعة منها متفق عليها ، وهي المراح والمسرح والسقي والفحول ، وشرطان مختلف فيهما وهما الحلاب والنية .
وأصل هذه الشرائط قوله صلى الله عليه وسلم "
والخليطان ما اختلطا في الرعي والسقي والفحول " فنص على الانفراد ، فعلى هذا لو
كان أحد الخليطين عبدا أو مكاتبا أو كاتبا زكى الحر المسلم زكاة المنفرد ، ولو افترقا في مراح أو مسرح أو سقي أو فحول زكيا زكاة المنفرد .