فصل : فأما قول
الشافعي "
ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما الحول من يوم اختلطا " فهي مسألة تأتي ، ونذكر ما فيها من الخلاف ، فأما قول
الشافعي : ولما لم أعلم مخالفا إذا كانوا ثلاثة خلطاء لو كان لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة وصدقوا صدقة الواحد ، فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لم يفرق مالهم ، كانت فيه ثلاث شياه لم يجز ، إلا أن يقولوا : لو كانت أربعين شاة بين ثلاثة كانت عليهم شاة ، لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد ، وهذا أرد به
مالكا حيث قال : لا حكم للخلطة حتى يملك كل واحد منهم نصابا ، فرد عليه بأن قال : لما كان ثلاثة شركاء في مائة وعشرين يلزمهم شاة واحدة صدقة الواحد رفقا بهم ، ولو كانوا متفرقين لزمهم ثلاث شياه ، وجب إذا كانوا ثلاثة شركاء في
[ ص: 142 ] أربعين شاة أن تلزمهم شاة صدقة الواحد رفقا بالمساكين ، ليرتفق المساكين في الخلطة بمثل ما ارتفق به أرباب الأموال .