فصل : فإن قيل : إن الخلطة في غير المواشي لا تصح فلا زكاة على واحد من الخليطين حتى يكون ملكه نصابا ، وإذا قيل : إن الخلطة في غير المواشي جائزة كهي في الماشية صحت فيها
خلطة الأعيان وهو أن يكونا شريكين في أرض ذات نخل وزرع أخرج الله تعالى فيها خمسة أوسق ، أو يكونا شريكين في عشرين دينارا أو مائة درهم ، فأما خلطة الأوصاف فهل تصح فيها أم لا ؟ على وجهين ، وهو أن تكون أرض أحدهما تلاصق أرض الآخر ، ويكون شربهما واحدا والقيم بهما واحدا ، أو يكون لهذا مائة درهم ويكون لهذا مائة درهم في كيس ، ويكون حافظهما واحدا وحرزهما واحدا ، فأصح الوجهين أن هذه الخلطة لا تصح لأنها مأخوذة من الاختلاط ، وهذه مجاورة .
والوجه الثاني : أن هذه الخلطة تصح ؛ لأن معنى الخلطة ارتفاق كل واحد من الخليطين بصاحبه ، وقد يرتفقان في هذه الخلطة لقلة المؤونة .