الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ألا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة ، وإنما عليهم شاة ، لأنها إذا فرقت كان عليهم ثلاث شياه " ولا يجمع بين متفرق " رجل له مائة شاة وشاة ، ورجل له مائة شاة ، فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإذا جمعا ففيها ثلاث شياه ، فالخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة ، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة ، فأمر أن يقر كل على حاله ، ذكر الشافعي في هذا الموضع خشيتين : خشية قلة الصدقة في تفريق ما كان مجتمعا في مائة وعشرين ، وهي عائدة إلى الساعي دون أرباب الأموال ، وخشية أرباب الأموال في مائتي شاة وشاة مجتمعة بين خليطين يجب فيها ثلاث شياه ، وإن فرقت وجب فيها شاتان فلا ينبغي لهما أن يفرقاها خشية أن تكثر الصدقة ، بل ينبغي أن يقر كل مال على حاله في الجمع والتفريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية