فصل : فأما
خلطة الأعيان . فلزكاتها حالان :
أحدهما : أن تكون من غير جنس المال كالإبل التي فريضتها الغنم ، فالكلام في هذا كالكلام في خلطة الأوصاف ، سواء في كيفية الأخذ والتراجع .
[ ص: 146 ] والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسها ، فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من ماشيتهما سواء حاف أو عدل ؛ لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم .