الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المرأة إذا لمست بدن الرجل فعليها الوضوء كما قلنا في لمس الرجل بدن المرأة قياسا على النص . لأن كل ما نقض طهر الرجل نقض طهر المرأة كسائر الأحداث ، وفي انتقاض وضوء الرجل الملموس أيضا قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية