فصل : وأما إن
كان النصف المبيع معينا متميزا ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعلم عليها ويشير إليها ، ويقبضها قبض مثلها من غير أن يفردها عن الجملة ، فهذان يزكيان على ما مضى في بيع المشاع سواء .
والقسم الثاني : أن يقبض المشتري ما ابتاعه مفردا ويخرجه من المراح ثم يرده ويخلطه ، فهذان يستأنفان الحول من وقت الخلطة ، وقد بطل حكم ما مضى لافتراقهما في المراح .
والقسم الثالث : أن يقبضها مفردة متميزة في المراح من غير أن يخرجها منه ثم يخلطها ، ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : قد بطل حكم ما مضى ويستأنفان الحول لافتراق المالين ، كما لو أخرجها من المراح . والوجه الثاني : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة ، فإن ما مضى لا يبطل ؛ لأن المراح يجمعهما ويكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة المشاع . والله أعلم بالصواب .
[ ص: 148 ]