فصل : ولو
كان معه خمس من الإبل ، خالط بكل بعير منها رجلا معه أربعة أبعرة فصار جميع المال خمسة وعشرين بعيرا بين ستة لأحدهم منها خمسة ، ولكل واحد من الباقين أربعة ، فعلى مذهب
أبي إسحاق عليهم بنت مخاض ، على صاحب الخمسة خمسها ، وعلى كل واحد من الباقين أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، ثم على مذهب
أبي علي والباقين يكون على قياس ما مضى ، والله تعالى أعلم بالصواب .