مسألة : القول في مس الغير
قال
الشافعي : " من نفسه ومن غيره " .
قال
الماوردي :
إذا مس فرج غيره كان في نقض الوضوء كما لو مس فرج نفسه لرواية
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920770 " من مس الفرج الوضوء " فهو على عمومه ولأن مس فرج الغير أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان بنقض الوضوء أحق ، فأما الممسوس فرجه فلا وضوء عليه ، فإن قيل : ما الفرق بينه وبين الملموس في أحد القولين ، قيل : الفرق بينهما أن اسم الملامسة تنطلق على كل واحد منهما فانتقض وضوءهما لإطلاق اسم الملامسة عليهما ، ومسح الفرج لا ينطلق إلا على الماس دون الممسوس ، فانتقض وضوء الماس لانطلاق الاسم عليه ، ولم ينتقض وضوء الممسوس لأن الاسم لم ينطلق عليه .