الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان معه مائتا درهم فعجل زكاتها خمسة دراهم ثم أتلف قبل الحول درهما ، فلا زكاة عليه ؛ لأن ماله نقص عن النصاب عند الحول ، ثم ينظر فإن لم يشترط التعجيل فلا رجوع له ، وإن شرط التعجيل فهل يرجع به أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يرجع لنقصان ماله عن النصاب .

والثاني : لا يرجع ؛ لأنه متهم في إتلاف درهم لاسترجاع خمسة . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية