فصل : إذا
كان له مائتا درهم غائبة ومائتا درهم حاضرة ، فأخرج خمسة دراهم وقال :
هذه عن مالي الغائب إن كان سالما ، فإن لم يكن سالما فعن مالي الحاضر كان كما نوى ، وكان عن أحد المالين على ما شرط ، فإن كان ماله الغائب سالما كانت الزكاة عنه ، وإن كان تالفا كانت عن الحاضر ، وكذا أيضا لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما أو عن الحاضر أجزأه عن أحدهما ، وإنما كان كذلك ؛ لأنه قد أخلص نية الفرض ، وإلا جعل
[ ص: 183 ] الاشتراك في نقلها من فرض إلى فرض وذلك غير مؤثر في الزكاة ؛ لأن تعيين الفرض فيها لا يلزم ، وبهذا المعنى فارقت الصلاة ؛ لأن تغيير الفرض فيها يلزم ، فلو جعل نية الصلاة مشتركة بين فرضين لم يجز ، فلو قال هذا عن مالي الغائب فتلف المال الغائب لم يجزه عن الحاضر ؛ لأنه لم يشركه في نيته .