الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان له ذو قرابة يرثه من والد أو ولد وكان بعيدا لغيبة فقال : إن كان مات وورثت ماله فهذه زكاته لم يجزه ؛ لأنه لم يبن ذلك على أصل ، كالمال الغائب ؛ لأن الأصل في المال الغائب البقاء ، وفي ذي القرابة الحياة ، ولهذه المسائل أمثلة في صيام يومي الشك ؛ الأول والأخير نذكرها في كتاب " الصيام " إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية