الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا ورث مالا فلم يعلم به سنين كثيرة فعليه زكاته من يوم ورثه ؛ لأنه داخل في ملكه ، وإن لم يكن عالما به ، ولو أن رجلا أوصى لحمل امرأة بمال تجب في مثله الزكاة ، ومات فوضعت حملها لأربع سنين ملك المال ، وفي زكاة ما مضى وجهان :

أحدهما : يخرج زكاة ما مضى .

والثاني : لا زكاة فيما مضى ويستأنف حوله من وقت الوضع ، ويشبه أن يكونا مخرجين من اختلاف قوله في الوصية هل تملك بموت الموصي أو بالموت والقبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية