مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو أخرجها ليقسمها وهي خمسة دراهم فهلك ماله ، كان له حبس الدراهم " .
قال
الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إنه لا يخلو حاله عند
تلف ماله بعد الحول من أحد أمرين :
إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده ، فإن كان بعد إمكان الأداء ، فعليه دفع ما أخرجه من الزكاة ، وليس له حبسه ؛ لأنه بتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانها ، وإن كان قبل الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقي ماله ، فإن بلغ نصابا أخرج زكاته لا غير ؛ لأنه دون ما هلك ، وإن كان دون النصاب فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان .