مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقي من ماله ، فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شي عليه " .
قال
الماوردي : وهي في معنى المسألة الماضية ، لكن في
تلف الزكاة المخرجة دون الأصل المتبقي ، كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده ، فإن تلفت بعد الإمكان فعليه
[ ص: 184 ] إخراج زكاته كاملة ، وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف ، فاعتبر ما بقي فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين :
أحدهما : لا شيء عليه .
والثاني : عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان .