مسألة : حكم مس فرج الميت
قال
الشافعي رضي الله عنه : " الحي والميت " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
والوضوء ينقض بمس فرج الحي والميت وإنما كان كذلك لعموم الخبر في الحي والميت ، ولأن حرمة الميت في تحريم النظر إلى عورته
[ ص: 195 ] ومباشرة مس فرجه كتحريم ذلك من الحي في حرمته ، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920772كسر عظم الميت ككسر الحي " ولأنه لو أولج في فرج ميتة لزمه الغسل لانتهاك حرمتها وإن حكم الحياة في ذلك جار عليها فكذلك الحكم في مس فرجها ، فأما إذا
مس ذكرا مقطوعا ففي نقض الوضوء به وجهان :
أحدهما : ينتقض اعتبارا بالاسم .
والثاني : لا ينتقض لفقد المعنى وهو وجود اللذة غالبا ، وخالف ذكر الميت لاختلافهما في الحرمة .
وهكذا
لو لمس ذكر حي بيد شلاء كان نقض الوضوء على هذين الوجهين ، ويجري على هذين الوجهين حكم من مس ذكرا أشل بيد صحيحة على أنه ليس ذكر الحي الأشل بأخف من ذكر الميت ، وقد كان بعض أصحابنا يخرج من مقتضى هذا التعليل في ذكر الميت وجها آخر أنه لا ينقض الوضوء .