مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو باعه بيعا على أن يرهنه إياها كان له فسخ البيع ، كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
إذا شرط
رهن الغنم التي حال حولها في عقد بيع فإن قيل : رهن الجميع جائز فالبيع جائز ، ولا خيار للبائع لحصول الرهن له على ما شرطه ، وإن قيل : الرهن في قدر الزكاة باطل وفي الباقي جائز فالبيع جائز ، لكن للبائع الخيار بين أن يمضي البيع برهن الباقي وبين أن يفسخ لنقصان الرهن ، وإن قيل ببطلان الرهن في الجميع ففي بطلان البيع قولان :
[ ص: 206 ] أحدهما : باطل كبطلان الرهن : لأن الرهن ملحق بالبيع كالأجل ، وفساد الأجل مبطل للبيع ، كذلك الرهن .
والقول الثاني : أن البيع لا يبطل ، لأنهما عقدان من حيث إنه يجوز إفراد كل واحد منهما ، وبطلان أحد العقدين لا يقتضي بطلان الآخر ، فعلى هذا يكون البائع بالخيار بين أن يقيم على البيع بلا رهن ، وبين أن يفسخ لفوات الرهن .