الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : حكم مس المرأة لفرجها

قال الشافعي رضي الله عنه : " والذكر والأنثى " .

قال الماوردي : وهذا كما قال مس فرج المرأة ينقض الوضوء كمس ذكر الرجل ، والدليل على ذلك ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون ، قالت عائشة : فهذا للرجال فما بال النساء ، قال عليه السلام : إذا مست إحداكن فرجها توضأت " .

وروى محمد بن الوليد الزبيري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية