مسألة : حكم مس المرأة لفرجها
قال
الشافعي رضي الله عنه : " والذكر والأنثى " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال
مس فرج المرأة ينقض الوضوء كمس ذكر الرجل ، والدليل على ذلك ما روى
هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون ، قالت عائشة : فهذا للرجال فما بال النساء ، قال عليه السلام : إذا مست إحداكن فرجها توضأت " .
وروى
محمد بن الوليد الزبيري عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=920774 " من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " .