مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " والخليطان في أصل النخل يصدقان صدقة الواحد " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول
الشافعي في جواز
الخلطة فيما عدا المواشي من الثمار والزروع والدراهم والدنانير ، فقال في القديم لا تصح الخلطة فيها ، وإنما تصح في المواشي دون ما عداها ، وقال في الجديد : الخلطة في غير المواشي كالخلطة في المواشي ، وذكر توجيه القولين ، فإذا قلنا : إن الخلطة لا تصح في غير المواشي روعي ملك كل واحد من الشركاء ، فإن بلغ نصابا وجبت زكاته ، وإن نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ، وإذا قلنا إن الخلطة تصح في غير المواشي من الثمار والزروع صحت فيها خلطة الأعيان وهي الشركة ، وهل تصح فيها خلطة الأوصاف أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنها لا تصح حتى يكونا شريكين في أصل النخل .
والوجه الثاني : تصح إذا تلاصقت الأرضان وكان شربهما واحدا والقيم بهما واحدا وفحول لقاحهما واحدة ، وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا في الخلطة في الماشية بالأوصاف مع تميز الأموال ، هل سموا خلطاء لغة أو شرعا : فمن قال سموا خلطاء من طريق اللغة منع من الخلطة هاهنا .
ومن قال سموا خلطاء من طريق الشرع جوز الخلطة هاهنا .