فصل : قال
الشافعي : " إذا
أثمرت في عام قابل لم تضم " يعني : أنه إذا تقدم أطلاع التهامي ثم أطلع بعد النجدي فجد التهامي والنجدي بسر وبلح ، ثم أطلع التهامي ثانية قبل جداد النجدي ، كان هذا الأطلاع الثاني من النخل التهامي ثمرة عام ثان ، لا يضم إلى النجدي ، وإن أطلع قبل إرطابه : لأن هذا النجدي قد ضم إلى التهامي الأول فلم يجز أن يضم إليه التهامي الثاني : لأنه يكون ضما بين التهامي الأول والتهامي الثاني .