الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي والكبيس ، ولا يؤخذ الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق ، ويؤخذ وسط من التمر إلا أن يكون تمره برديا كله فيؤخذ منه ، أو جعرورا كله فيؤخذ منه " .

قال الماوردي : وهذه أسماء التمر بالحجاز ، وجملة ذلك أنه لا يخلو ثمر الرجل من أن يكون نوعا أو أنواعا ، فإن كانت نوعا واحدا أخذ منه الزكاة جيدا كان أو رديئا ، وإن كانت أنواعا مختلفة فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون أنواعا قليلة متميزة ، كنوعين أو ثلاثة ، فعليه إخراج الزكاة من كل نوع منها .

والضرب الثاني : أن تكون أنواعا كثيرة لا يمكن تمييزها ، ويشق أخذ الزكاة من كل نوع منها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تتساوى الأنواع في القدر فيكون كل نوع منها عشرة أوسق ، لا يزيد بعضها على بعض ، فعليه إخراج زكاته من وسطه لا من جيده ولا من رديئه : لأن في أخذها من جيده إضرارا به ، وفي أخذها من رديئه إضرارا بالمساكين وفي أخذها من كل نوع مشقة ، فدعته الضرورة إلى أخذها من الوسط .

والضرب الثاني : أن تتفاضل الأنواع في القدر ويزيد بعضها على بعض ، فيكون نوع منها عشرة أوسق ، ونوع آخر عشرين وسقا ، ونوع آخر ثلاثين وسقا ، ففيه وجهان :

أحدهما : أن يأخذ من الأغلب والأكثر ، ويكون الأقل تبعا ، سواء كان الأغلب جيدا أو رديئا .

والوجه الثاني : يؤخذ من الوسط : لأنه أعدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية