الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن كان له نخل مختلفة واحد يحمل في وقت والآخر حملين ، أو سنة حملين ، فهما مختلفان " .

قال الماوردي : أما العادة الجارية في النخل والأشجار فهي : أن تحمل في السنة حملا واحدا فإن شذ بعضها عن الجملة وفارق مألوف العادة وحمل في السنة حملين لم يضم كل واحد منهما إلى الآخر ، وتميز كل واحد منهما بحكمه : لأنهما ثمرتان ، فلو كان له نخل آخر فحمل حملا واحدا على ما جرت به العادة ضمه إلى ما وافقه من حملي تلك الشاذة ، فإن وافق الحمل الأول ضم إليه دون الثاني ، وإن وافق الثاني ضم إليه دون الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية