الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا عرف الخارص مبلغ قدرها بالخرص رطبا وعنبا وما تصير إليه تمرا وزبيبا ، فقد كان الشافعي في القديم يرى أنه يترك عليهم من زكاتها الثلث أو الربع ، لخبر سهل بن أبي حثمة المقدم ذكره ليتولوا إخراجه في فقراء أهلهم ، وأهل الحاجة من جيرانهم ، ويثبت عليهم ما بقي ، ثم رجع عن ذلك في الجديد وقال : لا يترك عليهم شيئا من زكاتها ويثبت عليهم جميعها تمرا على ما خرج به الخرص .

التالي السابق


الخدمات العلمية