مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن استهلكه رطبا أو بسرا بعد الخرص ضمن مكملة خرصه " .
قال
الماوردي :
إذا خرصت عليه ثمرته وتركت في يده لتصير تمرا فاستهلكها بسرا أو رطبا فعليه ضمانها ثم ينظر ، فإن سلمت إليه مضمونة عليه أخذ منه عشرها تمرا من أوسطها نوعا على ما مضى ، فإن اختلفا في أوسطها فالقول قول رب المال مع يمينه إلا أن يأتي الساعي ببينة أقلها شاهد وامرأتان ، فإن أقام شاهدا لم يكن للساعي أن يحلف معه ولا أحد من أهل السهمان ، لأنها ليست لمالك دون غيره وإن سلمت إليه أمانة في يده فعلى وجهين : أحدهما : أنه يطالب بأكثر الأمرين من قيمتها رطبا أو مكيلتها تمرا : لأن لهم أوفر الحظين من الرطب والتمر ، كمن أوجب على نفسه أضحية ثم أتلفها لزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها .
والثاني : أن يطالب بمكيلتها تمرا : لأن هذا هو الواجب عليه .
[ ص: 230 ]