فصل : وإن
قطع رب المال الثمرة بغير إذن العامل فقد أساء ، ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن تكون باقية أو تالفة ، فإن كانت باقية نظر العامل في أحظ الأمرين للمساكين من قسمتها وأخذ ثمن عشرها ، فإن كان قسمها أحظ لهم قسمه وفرق العشر عليهم ، وإن كان بيعها أحظ باعها ، أو وكل في بيعها وصرف ثمن عشرها فيهم ، وإن كانت الثمرة تالفة فعليه قيمة عشرها حين أتلفها رطبا : لأن الرطب لا مثل له فلزمته القيمة ، فإن قيل : لو أتلفها رطبا من غير عطش لزمه عشرها تمرا فهلا لزمه في إتلاف العطش عشرها تمرا . قيل : الفرق بينهما أنه إذا لم يخف العطش ولم يكن في تركها ضرر لزمه تركها وأخذ العشر من ثمرها ، فإذا خاف العطش كان له قطعها ولم يلزمه تركها فلم يطالب بعشرها تمرا : لأنه غير ما لزمه ، فأما قول
الشافعي ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة ، ففيه تأويلان .
أحدها : أن يأخذ منه ثمن عشرها إن رأى حظ المساكين في أخذ عشرها منه .
والثاني : أنه يأخذ منه ثمن عشرها إن تلفت يعني : قيمة العشر ، فعبر عن القيمة بالثمن أو عشرها رطبا إن بقيت ، فالأول من التأويلين في الثمرة الموجودة .
والثاني : على اختلاف حالها لو وجدت أو عدمت .