مسألة : قال
الشافعي : " وإن كان لا يكون تمرا أعلم الوالي ليأمر من يبيع معه عشره رطبا ، فإن لم يفعل خرصه ليصير عليه عشره ، ثم صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر ثمنه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
ما لا يتميز من الثمار ضربان :
ضرب لا يصير تمرا لضعفه .
وضرب يصير تمرا لكن لا يجفف لقلة منفعته ، وكلاهما سواء يؤخذ عشرها رطبا ، أو ثمن عشرها فإن كانت ثمرة الرجل لا يصير تمرا أو كرمه لا يصير زبيبا أعلم الوالي وطالعه به ، لتزول تهمته عنه ، ثم يكون الجواب فيما يصنعه الوالي معه على ما مضى فيمن أراد قطع ثمرته لأجل العطش سواء لا فرق بينهما ، فإن أراد أن يقاسمه عليها خرصا كان على قولين وإن أراد بيعها كان بالخيار بين أن يبيعها عليه ، أو يوكله في بيعها ، أو يبيعها على غيره ، أو يوكل الغير في بيعها في نصابها وجهان :
أحدهما : إذا تلفت خمسة أوسق رطبا وجبت زكاتها : لأن ما لا يجفف من الرطب فالرطب غايته فوجب اعتبار الأوسق في حال غايته .
والوجه الثاني : نصابه أن يبلغ قدرا يجيء من ثمره خمسة أوسق : لأن هذا نادر من جنسه فاعتبر حكمه بغالب جنسه فعلى هذا هل يعتبر بنفسه في جفافه أو يعتبر بجفاف الغالب من جنسه ؟ على وجهين :
أحدهما : أن يعتبر قدر نصابه بجفافه في نفسه دون غيره فإذا بلغ قدرا يجيء من رطبه خمسة أوسق تمرا فهو النصاب وجبت فيه الزكاة ، وإن نقص عنه فلا زكاة .
والوجه الثاني : يعتبر قدر نصابه بجفاف غيره من جنسه لتعذر جفافه في نفسه كجراح الحر ، وشجاجه الذي لم يقدر إرشه لما تعذر تقويمه حرا قوم لو كان عبدا ، فإذا بلغ هذا الرطب قدرا يجيء من غيره من الأرطاب خمسة أوسق تمرا فهو النصاب ، ولا شيء فيما دونه .