الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما صفة الخارص فلا بد من اعتبار شروط فيهم :

أحدها : البلوغ .

والثاني : العدالة : لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره .

والثالث : العلم بالخرص : لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه .

والرابع : مختلف فيه وهو الذكورية والحرية ، فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون واحدا كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ولا عبدا واعتبر فيه كونه رجلا حرا ، وإن قلنا لا يجوز إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدين : لأن في الخرص ولاية حكم ، فلم يجز تفرد العبيد والنساء بها ، ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصا بالولاية والمرأة أو العبد مشاركا له في التقدير والحزر ؟ على وجهين :

أحدهما : يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزانا .

والثاني : لا يجوز : لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية