فصل : فأما
صفة الخارص فلا بد من اعتبار شروط فيهم :
أحدها : البلوغ .
والثاني :
العدالة : لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره .
والثالث :
العلم بالخرص : لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه .
والرابع : مختلف فيه وهو
الذكورية والحرية ، فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون واحدا كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ولا عبدا واعتبر فيه كونه رجلا حرا ، وإن قلنا لا يجوز إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدين : لأن في الخرص ولاية حكم ، فلم يجز تفرد العبيد والنساء بها ، ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصا بالولاية والمرأة أو العبد مشاركا له في التقدير والحزر ؟ على وجهين :
أحدهما : يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزانا .
والثاني : لا يجوز : لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم .