الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما القرطم وعصفره فقد قال الشافعي في القديم : " ولو قال قائل فيه العشر كان مذهبا " فعلق القول فيه ، وقد روي عن أبي بكر أنه كان يأخذ العشر من القرطم والصحيح أن لا زكاة فيه كالزعفران لخروج كل ذلك عن الأقوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية