عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب الزكاة
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
237
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فأما
العسل
فقد علق
الشافعي
في القديم القول فيه فجعل ذلك قولا له في إيجاب عشره ، وهو قول
الأوزاعي
وأحمد
وإسحاق
وبه قال
أبو حنيفة
فيما أخذ من غير أرض الخراج ، تعلقا بما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922182
أن قوما من بني سلمة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل لهم فأخذها منهم ، وحمى لهم واديا .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922183
عن
عبد الله بن رياب
قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله : اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم ، قال : ففعل واستعملني عليهم ، ثم استعملني
أبو بكر
وعمر
، قال : فكلمت قومي في العسل وقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى ، فقالوا : كم ترى فقلت : العشر ، فأخذت منهم العشر فأتيت به
عمر
فأخبرته فقبضه وجعله في صدقات المسلمين
والصحيح على القديم ، وصريح قوله في الجديد أنه لا زكاة فيه لما قدمنا من الدليل في إسقاط زكاة الزيتون .
وروى
أبو داود
في سننه عن
عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=922184
أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل لهم وسألوه أن يحمي واديا لهم يقال له : سلمة فحماه لهم ، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب في ذلك فكتب إليه إن
[
ص:
237 ]
أدوا إليك ما أدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم ، وإلا فهو غيث ذباب يأكله من شاء
. فلو كان عشره واجبا لأمر بأخذه منهم ، وإن لم يحم لهم ثم قد أخبر في حكمه وإباحته أنه غيث ذباب يأكله من شاء ولم يعلق على الأكل حقا يؤدى فدل على أنه لا شيء فيه والله أعلم بالصواب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث