مسألة : قال
الشافعي : " فما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا أو بطيخا ففيه الصدقة وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922189أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة وهذا مما يزرع ويقتات " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذا ثبت بما ذكرنا وجوب
الزكاة في الزروع المقتاتة فوجوبها معتبر بأربعة شروط :
أحدها : أن يزرعه الآدميون .
والثاني : أن يكون مما ييبس بعد حصاده .
والثالث : أن يكون مما يدخر بعد يبسه .
والرابع : أن يكون مما يقتات حال ادخاره وإن اختلف وجه اقتنائه بخبز أو طبيخ ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربع في زرع وجبت الزكاة فيه ، وهي تجتمع في البر والشعير والعلس ، والسلت والذرة والأرز والدخن والجاورس والباقلي واللوبياء والحمص والعدس والماش والجلبان وهو كالماش ، فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة دون سواها لاجتماع الشرائط فيها .