مسألة : قال
الشافعي : " وإن أخذه رطبا كان عليه رده أو رد قيمته إن لم يوجد وأخذه يابسا " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
إخراج زكاة الثمار بعد اليبس والجفاف ، والزروع بعد الدياس والتصفية ، فلو أخذ الوالي زكاة النخل رطبا ، والكرم عنبا والزرع سنبلا كان مسيئا به ، ولزمه رده ، وأخذ الزكاة بعد الجفاف والدياس ، فإن تلف من يده قبل رده ولزمه رد قيمته على ربه ، والمطالبة بالزكاة بعد اليبس والجفاف ، فلو كان ما أخذه رطبا باقيا فيبس في يده ، فإن كان بقدر الزكاة لم يرده على رب المال وقد أجزأته عن زكاته وإن كان ناقصا عن قدر الزكاة طالبه رطبه بما بقي منها لا غير .