فصل : فأما
الذمي فلا يجب في زروعه ولا ثماره العشر .
وقال
أبو حنيفة بوجوب العشر في زروعه وثماره تعلقا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922159فيما سقت السماء العشر ولأنه حق وجب لأجل منفعة الأرض فوجب أن يستوي فيه المسلم والكافر كالخراج ، وهذا غلط ولنا في المسألة طريقان :
أحدهما : أن يدل على أن العشر زكاة بقوله في الكرم : يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا ، فإذا ثبت أنه زكاة دللنا على أنه لا يجب في مال الذمي بأنه حق مأخوذ باسم الزكاة ، فوجب أن لا يجب على الذمي كسائر الزكوات ، والطريقة الأخرى أنه حق يصرف في أهل الصدقات فوجب أن لا يجب على الذمي كالزكوات ، فأما عموم الخبر فمخصوص بما ذكرنا .
[ ص: 255 ] وأما قياسه على الخراج فما ذكرنا قبل من اختلاف موجبهما مانع من صحة الجمع بينهما .