الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ابتاع ذمي من مسلم ثمرة قبل بدو صلاحها فبدأ صلاحها في ملكه يجب فيها زكاة ، لأنها ملك ذمي ، فلو ابتاعها من مسلم بعد بدو صلاحها لم يجب عليه زكاة : لأن بدو صلاحها سابق لملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية