مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وما زاد مما قل أو كثر فبحسابه " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن لا زكاة
فيما دون خمسة أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة ، وما زاد على ذلك ففيه بحسابه وقسطه ، قليلا كان الزائد أو كثيرا ، وهو إجماع لا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=922159فيما سقت السماء العشر فاقتضى عموم هذا الخبر وجوب العشر فيما قل وكثر فلما استثنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبر ، ولأن عفو الزكاة عفوان أحدهما في ابتداء المال : ليبلغ حدا يحتمل المواساة وهذا موجود في الزرع فلم يعتبر فيه ، فثبت أحد العفوين لوجود معناه ، وسقط العفو الثاني لفقد معناه .