فصل : إذا وجب العشر في
الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء ، وإن بقيت في يد مالكها أحوالا ، وبه قال جميع الفقهاء وقال
الحسن البصري : على مالكها العشر في كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير ، وهذا خلاف الإجماع مع قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=922159فيما سقت السماء العشر ، فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر : لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده والحصاد لا يتكرر ، فوجب أن يكون العشر أيضا لا يتكرر ، ولأن الزكاة تجب في
الأموال النامية ، وما ادخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة كالأثاث والقماش ، وفارق المواشي والورس التي هي مرصدة للنماء والله أعلم .