الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 258 ] باب تفسير الأوقية

فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهما ، فتكون الخمس أواقي مائتي درهم من ضرب الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بمثاقيل الإسلام ، يدل على ذلك خبران .

أحدهما : مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق أحد من نسائه على اثني عشر أوقية ونشا أتدرون ما النش ؟ النش نصف أوقية عشرون درهما والخبر الآخر : رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، ولا فيما دون عشرين دينارا من الذهب صدقة ، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة وحكي عن المعري وبشر المريسي أن الاعتبار بمائتي درهم عددا لا وزنا ، حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائة درهم لم تجب عليه الزكاة ، ولو كان معه مائتا درهم عددا وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة ، وهذا جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه عبرة الزكوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية