الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت له ورق رديئة وورق جيدة أخذ من كل واحدة منهما بقدرها " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كانت ورقه مختلفة الجنس فكان بعضها جيدا وبعضها رديئا وكلاهما فضة ضم الجيد إلى الرديء كما يضم جيد التمر إلى رديئه وأخذت الزكاة من كل واحد منهما بحسابه لتميزه ، فإن أخرج زكاة الكل من جيده كان أولى ، وإن أخرج زكاة الكل من رديئه أجزأه من ذلك ما قابل الرديء وكان فيما قابل الجيد وجهان :

أحدهما : يكون متطوعا به وعليه إخراج زكاة الجيد ، مستأنفا .

والوجه الثاني : يجزئه ويخرج قيمة ما بينهما ذهبا كما لو أخرج أردأ الصنفين من الحقاق وبنات اللبون . أخرج نقص ما بينهما ورقا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية