فصل : فإذا
بلغ الذهب عشرين مثقالا بمثاقيل الإسلام التي وزن كل سبعة منها عشرة دراهم من دراهم الإسلام ففيها الزكاة ، وفيما زاد عليها بحسابه ، وسواء كان الذهب جيدا أو رديئا أو إناء أو تبرا أو دنانير مضروبة إذا كان جميعها ذهبا ، واسم الجنس عليه منطلقا : لأن الاعتبار بجنسه لا بوصفه كالورق والله أعلم .