مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فمن قال فيه الزكاة زكى خاتمه وحلية سيفه ومنطقته ومصحفه ، ومن قال لا زكاة فيه قال
لا زكاة في خاتمه ولا حلية سيفه ولا منطقته إذا كانت من ورق ، فإن اتخذه من ذهب أو اتخذ لنفسه حلي امرأة ففيه الزكاة ،
وللمرأة أن تحلى ذهبا أو ورقا ولا أجعل في حليها زكاة " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن
ما كان من الحلي محظورا فزكاته واجبة ، وما كان منه مباحا ففي وجوب زكاته قولان ، ونحن الآن نذكر المباح من المحظور ،
والمباح على ثلاثة أقسام :
أحدهما : ما أبيح للرجال دون النساء .
والثاني : ما أبيح للنساء دون الرجال .
والثالث : ما أبيح لهما ، فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة دون الذهب : لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسيفه قبيعة من فضة ولأن في ذلك غيظا للمشركين وإعزازا للمسلمين ، وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب ، فهذا كله مباح وفي زكاته قولان : فإن كان من ذهب كان محظورا وزكاته واجبة ، فأما
حلية اللجام بالفضة فقد ذكرنا فيه وجهين :
أحدهما : محظور وفيه الزكاة ، وبه قال
أبو العباس وأبو إسحاق : لأنه حلية لفرسه لا لنفسه .
والثاني : مباح كالسيف والمنطقة ، وبه قال
أبو الطيب بن سلمة لما روي أنه
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمل في أنفه برة من ذهب ، وقيل من فضة ، وكان الجمل
لأبي جهل ، ولأن في ذلك غيظا للمشركين ، فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظورا ووجبت فيه الزكاة .
[ ص: 275 ]